المادة 10

البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية

04-20Loi n° 04-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن لصاحب البطاقة إثبات هويته تجاه الهيئات المخوله لهاهاستغلال معطياته ، باستخدام بطاقته الوطنية للتعريفه الإلكترونية ، هوذلك كما يلي : ه ه − في حالة حضوره شخصيا منه خلاله التأكده من المعطياته المضمنةه بالبطاقة الوطنيةه للتعريف الإلكترونية باستخدام وسائله تقنيةهمخصصة لهذا الغرض؛ه ه − عن بعد ، ه حيثه يقومه بالولوج إلى خدمة معينة ، فيثبت هويتههحسب الطريقة التي تتطلبهاهتلك الخدمة . ه ه