تعفي البطاقة الوطنيةه للتعريفه الإلكترونية من الإدلء بالوثائقهالتالية : ه ه − رسم الولدة؛ه -6- − شهادة الإقامة؛ − شهادة الحياة؛ − شهادة الجنسية . ه يمكن تتميمه قائمة هذه الوثائقه بنص تنظيمي . ه ه
المادة 11
البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية
البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية
تعفي البطاقة الوطنيةه للتعريفه الإلكترونية من الإدلء بالوثائقهالتالية : ه ه − رسم الولدة؛ه -6- − شهادة الإقامة؛ − شهادة الحياة؛ − شهادة الجنسية . ه يمكن تتميمه قائمة هذه الوثائقه بنص تنظيمي . ه ه