المادة 11

البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية

04-20Loi n° 04-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تعفي البطاقة الوطنيةه للتعريفه الإلكترونية من الإدلء بالوثائقهالتالية : ه ه − رسم الولدة؛ه -6- − شهادة الإقامة؛ − شهادة الحياة؛ − شهادة الجنسية . ه يمكن تتميمه قائمة هذه الوثائقه بنص تنظيمي . ه ه