يعاقب بغرامة من 300 إلى 400 درهم كل شخصه يبلغ من العمره 16 هسنة شمسية كاملة أغفل تقديم طلب الحصول على البطاقةهالوطنية للتعريف الإلكترونية . ه ه يعاقب بغرامةه منه 200 إلى 300 درهمه كله شخصه لم يطلبه تجديدههبطاقته الوطنية للتعريفه الإلكترونيةه طبقا لمقتضيات المادة 13 أعلاه . -7- يعاقب بغرامةه منه 100 إلى 150 درهم كل شخصه يتوفر علىهالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ولم يتمكن من تقديمها إلىهضباط وأعوان الشرطة القضائية بناء علىه طلب منهم . ه ه
المادة 15
البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية
