المادة 16

البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية

04-20Loi n° 04-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تظل البطاقات الوطنية للتعريفه الإلكترونيةه الصادرة قبله تاريخههدخوله هذا القانون حيز التنفيذ صالحة إلى غاية انتهاء صلاحيتهاهأ هو حدوث تغيير فيه إحدى معطياتها . ه ه