المادة 117

مدونة الأدوية والصيدلة

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

دون الإخلال بالمسؤولية التضامنية للمؤسسة يكون الصيدلي المسؤول هو المسؤول الرئي�سي عن العمليات التالية التي تعتبر أعمالا صيدلية : - شراء المواد الأولية ومراقبتها ؛ - تطوير أعمال الصيدلية ؛ - صنع الأدوية وكل عمليات توضيبها ؛ - المراقبة في جميع مراحل الإنتاج ؛ - مراقبة المنتجات كاملة الصنع ؛ - التخزين والبيع والتوزيع ؛ - الاستيراد ومراقبة المنتجات الصيدلية المستوردة ؛ - الإقرار بقابلية المنتجات كاملة الصنع للتوضيب والتسويق . يجب القيام بكل عمل صيدلي تحت المراقبة الفعلية لأحد الصيادلة . يمارس الصيدلي المسؤول على الخصوص الاختصاصات التالية : •يساهم في إعداد برامج البحث والدراسة الخاصة بالشركة ؛ •يوقع بعد الاطلاع على تقارير الخبرة على طلبات الإذن بعرض المستحضرات الصيدلية في السوق وكذا بيانات الأسعار بهدف المصادقة عليها ؛ •ينظم مجموع العمليات الصيدلية بالمؤسسة ويراقبها وخاصة الصنع والتوضيب والمراقبة والإشهار الطبي والصيدلي والإعلام والاحتراز الدوائي وتتبع الحصص وسحبها وتوزيع الأدوية مجانا أو بعوض وكذا كل عمليات التخزين المرتبطة بها ؛ •إذا كانت المؤسسة في ملك شركة ، يخبر كتابة باقي مسيري الشركة بالصعوبات المرتبطة بظروف الاستغلال التي من شأنها أن تعوق مزاولة اختصاصاته ويقترح عليهم عند الاقتضاء حلولا ؛ •يتولى السلطة على الصيادلة المندوبين والصيادلة المساعدين وكذا على المستخدمين المشاركين في إنجاز الأعمال الصيدلية ويستشار فيما يخص تشغيلهم وفصلهم ؛ •يجب عليه أن يصرح عند نهاية كل سنة لدى مفتشية الصيدلة ومجلس الصيادلة المصنعين والموزعين بهيئة الصيادلة بما يلي : *عدد الصيادلة المساعدين الملحقين بالمؤسسة وأسمائهم ؛ *عدد المستخدمين المشاركين في إنجاز الأعمال الصيدلية . يحضر الصيدلي المسؤول ، بصفة استشارية ، اجتماعات أجهزة الإدارة والتسيير بالشركة المخصصة لدراسة المسائل المتعلقة بالعمليات الصيدلية بالمؤسسة . 36 الأمانة العامة للحكومة