المادة 118

مدونة الأدوية والصيدلة

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

يجب أن يكون الصيادلة المسؤولون بالمؤسسات الصيدلية الصناعية قادرين في كل وقت وحين على إثبات أن كل المنتجات التي يستعملونها ويحضرونها ويستوردونها ويصدرونها ويوزعونها مطابقة للخصائص التي يجب أن تستجيب لها كما هي محددة في ملف الإذن بالعرض في السوق وبأنها خضعت لعمليات المراقبة الضرورية . ويجب عليهم إعادة تقييم طرائقهم في الصنع والمراقبة وتعديلها عند الضرورة تبعا للتطورات العلمية والتقنية مع مراعاة موافقة الإدارة . ويجب عليهم كذلك الحرص على أن تتم جميع عمليات صنع الأدوية واستيرادها وحيازتها وتوزيعها بالجملة مع احترام قواعد حسن إنجاز الصنع والتوزيع المشار إليها في المادة 20 أعلاه