يجب أن يكون الصيادلة المسؤولون بالمؤسسات الصيدلية الصناعية قادرين في كل وقت وحين على إثبات أن كل المنتجات التي يستعملونها ويحضرونها ويستوردونها ويصدرونها ويوزعونها مطابقة للخصائص التي يجب أن تستجيب لها كما هي محددة في ملف الإذن بالعرض في السوق وبأنها خضعت لعمليات المراقبة الضرورية . ويجب عليهم إعادة تقييم طرائقهم في الصنع والمراقبة وتعديلها عند الضرورة تبعا للتطورات العلمية والتقنية مع مراعاة موافقة الإدارة . ويجب عليهم كذلك الحرص على أن تتم جميع عمليات صنع الأدوية واستيرادها وحيازتها وتوزيعها بالجملة مع احترام قواعد حسن إنجاز الصنع والتوزيع المشار إليها في المادة 20 أعلاه
المادة 118
مدونة الأدوية والصيدلة
