إذا علم صيدلي مسؤول بمؤسسة صيدلية صناعية أو مؤسسة صيدلية موزعة بالجملة بعد تسويق حصة من الأدوية بوقوع عارض أو حادث أثناء الصنع أو الاستيراد أو التوزيع من شأنه أن يشكل خطرا على الصحة العامة ، وجب عليه العمل فورا على إيقاف كل توزيع للحصة أو الحصص المعنية ، والقيام باستردادها والتصريح بذلك لدى الإدارة . وتحدد بنص تنظيمي كيفيات التصريح وإجراءات الاسترداد
المادة 119
مدونة الأدوية والصيدلة
