يجب على الصيدلي المسؤول بمؤسسة صيدلية مشار إليها في المادة 74 أعلاه أن يخبر الإدارة بأي أثر جديد غير مرغوب فيه بلغ إلى علمه ناتج عن استعمال الأدوية . القسم الفرعي الثاني قواعد متعلقة بالصيادلة المساعدين
المادة 120
مدونة الأدوية والصيدلة
مدونة الأدوية والصيدلة
يجب على الصيدلي المسؤول بمؤسسة صيدلية مشار إليها في المادة 74 أعلاه أن يخبر الإدارة بأي أثر جديد غير مرغوب فيه بلغ إلى علمه ناتج عن استعمال الأدوية . القسم الفرعي الثاني قواعد متعلقة بالصيادلة المساعدين