المادة 120

مدونة الأدوية والصيدلة

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

يجب على الصيدلي المسؤول بمؤسسة صيدلية مشار إليها في المادة 74 أعلاه أن يخبر الإدارة بأي أثر جديد غير مرغوب فيه بلغ إلى علمه ناتج عن استعمال الأدوية . القسم الفرعي الثاني قواعد متعلقة بالصيادلة المساعدين

المادة 120 من مدونة الأدوية والصيدلة: النص الكامل · Ma Loi