المادة 121

مدونة الأدوية والصيدلة

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

يراد بالصيدلي المساعد بالمؤسسة الصيدلية ، الشخص المأذون له بمزاولة الصيدلة الذي يساعد الصيدلي المسؤول أو الصيدلي المندوب بالمؤسسة المذكورة . تتمثل المساعدة المذكورة خصوصا في الإشراف على المهام التالية : - شراء ومراقبة المواد الأولية أو المنتجات الكاملة الصنع ؛ - صنع الأدوية وتوضيبها ؛ - مراقبة الجودة ؛ - تخزين الأدوية وبيعها وتوزيعها . 37 الأمانة العامة للحكومة يمكن للصيادلة المساعدين المشاركة في أعمال صيدلية أخرى بالمؤسسة التابعين لها وفق نفس الشروط المتعلقة بالصيادلة المسؤولين أو الصيادلة المندوبين