المادة 122

مدونة الأدوية والصيدلة

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

يجب على كل مؤسسة صيدلية الاستعانة بعدد من الصيادلة المساعدين على النحو التالي تبعا لعدد المستخدمين المشاركين في الأعمال الصيدلية : - بالنسبة للمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة : •صيدلي مساعد واحد بالنسبة لعدد من المستخدمين يتراوح بين 50 و 100 ؛ •صيدلي مساعد إضافي عن كل مجموعة من 50 مستخدما إضافيا . - بالنسبة للمؤسسات الصيدلية الصناعية : •صيدلي مساعد بالنسبة لأقل من 30 مستخدما ؛ •صيدلي مساعد إضافي عن كل مجموعة من 30 مستخدما إضافيا . الفرع الرابع قواعد متعلقة بالنيابة