المادة 123

مدونة الأدوية والصيدلة

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

تتم النيابة عن مالك الصيدلية أو الصيدلي المسؤول عن تسيير مخزون الأدوية بالمصحة وفق الشروط التالية : - 1 بالنسبة لمدة غياب تقل عن شهر واحد ، يمكن أن يقوم بالنيابة صيدلي بصيدلية مجاورة ، ويتم إشعار المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة والإدارة بذلك ؛ - 2 بالنسبة لمدة غياب تتراوح بين شهر واحد و 3 أشهر ، يمكن أن يقوم بالنيابة أحد الأشخاص المشار إليهم في البند 3 من هذه المادة . تكون النيابة المذكورة مشروطة بالحصول على ترخيص بالنيابة يسلمه المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة . تبلغ التراخيص المسلمة إلى الإدارة وإلى السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة التي سلمت الإذن بفتح الصيدلية . استثناء من أحكام المادة 93 أعلاه ، يمكن أن يقوم بالنيابة المذكورة طالب في الصيدلية أكمل بنجاح السنة ما قبل النهائية من الدراسة الصيدلية . - 3 بالنسبة لمدة غياب تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة ، يمكن أن يقوم بالنيابة : أ) صيدلي مأذون له لا يزاول أي نشاط مهني آخر ؛ ب) صيدلي مساعد بنفس الصيدلية ؛ ج) صيدلي شريك في ملكية نفس الصيدلية . 38 الأمانة العامة للحكومة يسلم المجلس الوطني لهيئة الصيادلة الإذن بالنيابة المنصوص عليه في البند 3 أعلاه بعد بحث تجريه مفتشية الصيدلة وبعد استطلاع رأي المجلس الجهوي للصيادلة . ويكون الإذن قابلا للرجوع عنه . ويبلغ إلى الإدارة وإلى السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة التي سلمت الإذن بفتح الصيدلية . ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز مجموع فترات النيابة المنصوص عليها في هذه المادة 15 شهرا خلال مدة 5 سنوات متواصلة ابتداء من تاريخ تسليم الترخيص أو الإذن الأول بالنيابة . غير أنه يمكن للصيدلي مالك الصيدلية الذي يتعذر عليه بقوة القانون ، في غير الحالات المشار إليها أعلاه ، مزاولة مهنته شخصيا بالصيدلية خلال فترة محددة أن ينيب عنه أحد الأشخاص المشار إليهم في البند 3 من هذه المادة خلال هذه الفترة شريطة الحصول على إذن بذلك تسلمه الإدارة