في حالة وفاة صيدلي مالك لصيدلية ، يمكن لذوي حقوقه ، بناء على إذن السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة التابع لدائرة نفوذها موقع الصيدلية أن يعهدوا بتسيير الصيدلية إلى صيدلي مأذون له لا يزاول أي نشاط من الأنشطة المشار إليها في المادة 92 أعلاه . ويجب ألا تتجاوز مدة التسيير ثمانية عشر شهرا وعند انصرام هذا الأجل يصبح الإذن لاغيا . غير أنه يمكن تجديد الإذن سنة بسنة إلى حدود انتهاء المدة القانونية اللازمة لنيل دبلوم الدكتوراه في الصيدلة عندما يكون زوج أو زوجة الصيدلي المتوفى أو أحد أبنائه يتابع الدراسة في الصيدلة وتبتدئ هذه المدة من تاريخ وفاة الصيدلي أو الصيدلية المعنية
المادة 124
مدونة الأدوية والصيدلة
