المادة 125

مدونة الأدوية والصيدلة

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

يمكن بصفة استثنائية عند قبول الصيدلي مالك الصيدلية لمتابعة الدراسة في تخصصات الصيدلة أو البيولوجيا ، أن ينوب عنه صيدلي مأذون له ، لا يزاول أي نشاط مهني آخر ، لمدة أربع سنوات تمدد عند الضرورة بسنة واحدة بعد تقديم تبرير . تسلم السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة التابع لدائرة نفوذها موقع الصيدلية الإذن بالنيابة بعد بحث تجريه مفتشية الصيدلة وبعد استطلاع رأي المجلس الجهوي للصيادلة . ويكون الإذن قابلا للرجوع عنه