في حالة إصابة صيدلي مالك لصيدلية بعجز أو بمرض مزمن مدرج في لائحة تحددها الإدارة ، يرغمه على التوقف مؤقتا أو نهائيا عن مزاولة أي نشاط مهني ، يجب عليه الاستعانة بصيدلي مساعد مأذون له قانونا لا يزاول أي نشاط مهني آخر وذلك بناء على إذن من السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة التابع لدائرة نفوذها موقع الصيدلية . 39 الأمانة العامة للحكومة لا يمكن أن تتجاوز مدة النيابة المنصوص عليها في الفقرة السابقة السنة الخامسة التي تلي تاريخ صدور الإذن بالنيابة . وبعد انقضاء هذه المدة يصبح الإذن بالمزاولة والإذن بإحداث الصيدلية لاغيين
المادة 126
مدونة الأدوية والصيدلة
