تتم النيابة عن الصيادلة المسؤولين بالمؤسسات الصيدلية وفق الشروط التالية : - 1 إذا كانت النيابة مؤقتة ولا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر ، يمكن أن يتولى النيابة صيدلي يعينه الصيدلي المسؤول أو يقترحه إذا تعلق الأمر بشركة لينوب عنه من بين الصيادلة المساعدين أو الصيادلة المندوبين بالمؤسسة نفسها ، وإذا تعذر ذلك ، يقوم بها صيدلي مأذون له قانونا ولا يزاول أي نشاط مهني آخر . ويجب التصريح فورا بالنيابة المذكورة لدى الإدارة والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة . أثناء مدة النيابة ، يكون الصيدلي الذي يتولى النيابة مسؤولا عن العمليات التي تشكل الأعمال الصيدلية المنصوص عليها في المادة 117 أعلاه . وتظل مسؤولية الصيدلي المسؤول قائمة ؛ - 2 إذا تجاوزت المدة ثلاثة أشهر ، لا يمكن أن يتولى النيابة عن الصيدلي المسؤول إلا صيدلي مأذون له لا يزال أي نشاط مهني آخر . ويجب ألا تتجاوز مدة النيابة سنة واحدة ؛ كما يجب الإذن بهذه النيابة المذكورة من طرف الإدارة بعد بحث تجريه مفتشية الصيدلة وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة
المادة 127
مدونة الأدوية والصيدلة
