إذا تغيب الصيدلي المندوب أو الصيدلي المساعد أو عاقه عائق مؤقتا لمدة تفوق شهرا ، وجب أن يتولى النيابة عنه صيدلي من نفس المؤسسة الصيدلية أو ، عند الاقتضاء ، صيدلي مأذون له ، لا يزاول أي نشاط مهني آخر . يجب أن تكون النيابة محل إذن تسلمه الإدارة بعد بحث تجريه مفتشية الصيدلة وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة
المادة 128
مدونة الأدوية والصيدلة
