يجب على الصيدلي المسؤول والصيدلي أو الصيادلة المندوبين بالمؤسسات الصيدلية مزاولة مهامهم بصفة شخصية والتوفر على السلط والوسائل الضرورية لأداء مهامهم بفعالية )*( - نسخت وعوضت مقتضيات الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 73.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.26 بتاريخ 2 شعبان 19 ( 1439 أبريل ،) 2018 ج . ر عدد 6667 بتاريخ 6 شعبان 23( 1439 أبريل )2018 ص 2345 : 35 الأمانة العامة للحكومة
المادة 116
مدونة الأدوية والصيدلة
