يمنع على الصيادلة أصحاب الصيدليات وعلى مستخدميهم أن يلتمسوا لدى العموم أو لدى شخص معنوي عام أو خاص طلبيات للأدوية أو للمنتجات الصيدلية غير الدوائية تحت طائلة الجزاءات التأديبية . ويمنع كذلك على صيادلة الصيدليات إبرام طلبيات الأدوية عن طريق وكالات الإعلام الطبي والصيدلي . الفرع الثالث قواعد متعلقة بمزاولة المهنة بالمؤسسات الصيدلية القسم الفرعي الأول قواعد متعلقة بالصيادلة المسؤولين والصيادلة المندوبين
المادة 115
مدونة الأدوية والصيدلة
