المادة 139

مدونة الأدوية والصيدلة

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

يعاقب بغرامة من مائة ألف ( )100.000 إلى مليون ( )1.000.000 درهم الشخص المسؤول عن فتح مؤسسة صيدلية أو إعادة فتحها أو يستغلها دون الحصول على الإذن المشار إليه في المادة 76 أعلاه ، أو الذي يقوم بتوسيعات أو تعديلات دون التصريح بذلك لدى الإدارة طبقا للمادة 79 أعلاه أو يتجاهل اعتراض الإدارة أو يرفض الخضوع لعمليات التفتيش المنصوص عليها في المادة 130 أعلاه . تأمر المحكمة ، بالإضافة إلى ذلك ، بإغلاق المكان المستغل دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه أو عندما يشكل المكان المذكور خطرا جسيما على الصحة العامة . يمكن بصفة تحفظية ، وفي انتظار النطق بالحكم ، لرئيس المحكمة المرفوع إليها الأمر من طرف الإدارة لهذا الغرض أن يأمر بإغلاق المؤسسة . وفي حالة العود ، ترفع الغرامة إلى الضعف

المادة 139 من مدونة الأدوية والصيدلة: النص الكامل · Ma Loi