يجب أن تكون الإشارة إلى أي لقب غير لقب صيدلي أو دكتور في الصيدلة متبوعة باسم الكلية أو المؤسسة التعليمية التي منحته وكذا المدينة أو البلد الذي تم فيه الحصول عليه ، وفق الأشكال والبيانات المحددة من طرف المجلس الوطني لهيئة الصيادلة . تمنع ممارسة الصيدلة تحت اسم مستعار . يعاقب بغرامة من ثلاثة آلاف ( )3000 إلى عشرين ألف ( )20.000 درهم عن كل مخالفة لأحكام هذه المادة . وفي حالة العود ، ترفع الغرامة إلى الضعف
المادة 138
مدونة الأدوية والصيدلة
