المادة 138

مدونة الأدوية والصيدلة

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

يجب أن تكون الإشارة إلى أي لقب غير لقب صيدلي أو دكتور في الصيدلة متبوعة باسم الكلية أو المؤسسة التعليمية التي منحته وكذا المدينة أو البلد الذي تم فيه الحصول عليه ، وفق الأشكال والبيانات المحددة من طرف المجلس الوطني لهيئة الصيادلة . تمنع ممارسة الصيدلة تحت اسم مستعار . يعاقب بغرامة من ثلاثة آلاف ( )3000 إلى عشرين ألف ( )20.000 درهم عن كل مخالفة لأحكام هذه المادة . وفي حالة العود ، ترفع الغرامة إلى الضعف