يعاقب بغرامة من عشرة آلاف ( )10.000 إلى خمسين ألف ( )50.000 درهم : - عدم وضع كل موقع للصنع أو للتخزين أو هما معا تحت الإدارة التقنية لصيدلي ؛ - عدم وجود نظام التوثيق المنصوص عليه في المادة 88 أعلاه ؛ - عدم الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بكل حصة من الأدوية طوال الآجال المنصوص عليها في المادة 88 المذكورة ؛ 43 الأمانة العامة للحكومة - عدم تسيير مخزون الأدوية بمصحة من طرف صيدلي مأذون له قانونا ؛ - صرف أدوية ومنتجات صيدلية غير دوائية ، بعوض أو بدون عوض ، من طرف مصحة من أجل تقديم علاجات خارجها . وفي حالة العود ، ترفع الغرامة إلى الضعف
المادة 140
مدونة الأدوية والصيدلة
