يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة 107 من هذا القانون بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من خمسة وعشرين ألف ( )25.000 إلى مائة ألف ( )100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . وفي حالة العود ، لا يمكن أن تقل عقوبة الحبس عن سنة واحدة ويرفع مبلغ الغرامة إلى الضعف
المادة 141
مدونة الأدوية والصيدلة
