يعاقب بغرامة من خمسة آلاف ( )5000 إلى خمسين ألف ( )50.000 درهم : - صيدلي الصيدلية الذي لا يستعين بعدد الصيادلة المساعدين المطلوب بموجب المادة 108 من هذا القانون ؛ - صيدلي الصيدلية الذي يقوم ، خرقا للفقرة الثانية من المادة 115 أعلاه ، بإبرام طلبيات أدوية عن طريق وكالة إعلام طبي وصيدلي ؛ - مسؤول وكالة الإعلام الطبي والصيدلي الذي يقوم خرقا للفقرة الأخيرة من المادة 47 من هذا القانون ، بتسلم طلبيات أدوية من لدن صيدلي صيدلية . وفي حالة العود ، ترفع الغرامة إلى الضعف
المادة 142
مدونة الأدوية والصيدلة
