المادة 143

مدونة الأدوية والصيدلة

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

يعاقب بغرامة من خمسين ألف ( )50.000 إلى مائة ألف ( )100.000 درهم عن كل مخالفة للمادة 120 أعلاه . وفي حالة العود ، ترفع الغرامة إلى الضعف