يعاقب بغرامة من خمسين ألف ( )50.000 إلى مائة ألف ( )100.000 درهم عن كل مخالفة للمادة 120 أعلاه . وفي حالة العود ، ترفع الغرامة إلى الضعف
المادة 143
مدونة الأدوية والصيدلة
مدونة الأدوية والصيدلة
يعاقب بغرامة من خمسين ألف ( )50.000 إلى مائة ألف ( )100.000 درهم عن كل مخالفة للمادة 120 أعلاه . وفي حالة العود ، ترفع الغرامة إلى الضعف