يعاقب بغرامة من ثلاثة آلاف ( )3000 إلى خمسة عشر ألف ( )15.000 درهم : - صيدلي الصيدلية الذي يصير لأي سبب من الأسباب عاجزا عن ممارسة المهنة شخصيا ولا يعين من ينوب عنه وفقا لأحكام المواد 123 و 125 و 126 من هذا القانون أو لا يقوم بإغلاق الصيدلية . 44 الأمانة العامة للحكومة تطبق نفس العقوبة على عدم النيابة عن الصيدلي المسؤول أو الصيدلي المندوب أو الصيدلي المساعد في الحالات المنصوص عليها في المادتين 127 و 128 أعلاه . وفي حالة العود ، ترفع الغرامة إلى الضعف
المادة 144
مدونة الأدوية والصيدلة
