يتعرض لغرامة من عشرة آلاف ( )10.000 إلى خمسين ألف ( )50.000 درهم ذوو حقوق الصيدلي المتوفى الذين يستمرون بعد وفاته في استغلال الصيدلية دون العمل على تسييرها وفقا لأحكام المادة 124 أعلاه . وعلاوة على ذلك ، تحكم المحكمة بإغلاق الصيدلية تلقائيا
المادة 145
مدونة الأدوية والصيدلة
