يعاقب بغرامة من مائة ألف ( )100.000 إلى مليون ( )1.000.000 درهم عدم تعويض الصيدلي المسؤول بمؤسسة صيدلية الذي توقف نهائيا عن ممارسة نشاطه لأي سبب من الأسباب
المادة 146
مدونة الأدوية والصيدلة
مدونة الأدوية والصيدلة
يعاقب بغرامة من مائة ألف ( )100.000 إلى مليون ( )1.000.000 درهم عدم تعويض الصيدلي المسؤول بمؤسسة صيدلية الذي توقف نهائيا عن ممارسة نشاطه لأي سبب من الأسباب