المادة 147

مدونة الأدوية والصيدلة

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

يمكن علاوة على العقوبة الجنائية أن يتعرض الصيادلة المحكوم عليهم بسبب ارتكاب أفعال بمثابة جرائم ضد الأشخاص أو الآداب العامة للمنع المؤقت أو النهائي من مزاولة مهنة الصيدلة . ويمكن أن تعتبر الأحكام الصادرة في الخارج من أجل الأفعال المشار إليها أعلاه بطلب من النيابة العامة كما لو ارتكبت على تراب المملكة من أجل تطبيق قواعد العود والعقوبات الإضافية أو تدابير وقائية