يعاقب بغرامة من ألف ( )1000 إلى ستة آلاف ( )6000 درهم عن كل مخالفة لأحكام المواد 31 و 32 و 33 و 35 و 36 و 37 و 97 من هذا القانون . غير أن مخالفات أحكام المادتين 32 و 33 من هذا القانون المتعلقة بالمواد السامة تسري عليها كذلك العقوبات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالمواد السامة . وفي هذه الحالة يمكن للمحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تقرر كتدبير وقائي المنع من مزاولة الصيدلة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة
المادة 148
مدونة الأدوية والصيدلة
