يراد بدستور الأدوية «الفارما كوبيا» المصنف الذي يتضمن على الخصوص ما يلي : - قائمة العقاقير والأدوية البسيطة والمركبة والمنتجات الصيدلية غير الدوائية ؛ - لائحة أسماء الأدوية المتعارف عليها دوليا ( )DCI ؛ - جداول المقادير القصوى والاعتيادية للأدوية بالنسبة للبالغين والأطفال ، وكذا المقادير المعفاة ؛ - المعلومات التي يمكن أن تفيد الصيدلي في مزاولة الأعمال الصيدلية . يبين دستور الأدوية خاصيات الأدوية والوسائل التي تسمح بالتعرف عليها وطرائق التجارب والتحاليل المتبعة لإجراء المراقبة ومناهج التحضير والتعقيم وحفظ الأدوية المذكورة وكذا قواعد توضيبها وحالات التنافر الرئيسية وكذا مجموع المعطيات المفيدة للصيدلي في تحضير الأدوية وصرفها . يتعين أن تستجيب لمواصفات دستور الأدوية الجاري به العمل كل مادة مقدمة تحت إسم علمي أو متعارف عليه وارد ضمن الأسماء المنصوص عليها في الدستور المذكور . يتعين على الصيادلة الاستناد أثناء مزاولة مهامهم إلى آخر طبعة من دستور أو دساتير الأدوية التي تجعلها الإدارة قابلة للتطبيق بناء على اقتراح من اللجنة الوطنية لدستور الأدوية . تقوم اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة إما بإعداد دستور أدوية أو مراجعته وإما باعتماد دستور أدوية ، وعند الاقتضاء ، تقوم بتتميمه بواسطة كتيب وصفات وطني جامع لوصفات الأدوية الجاهزة للاستعمال والمعترف بها من حيث الفعالية والسلامة وعدم الضرر . يحدد تأليف هذه اللجنة وكيفيات سيرها بنص تنظيمي
المادة 5
مدونة الأدوية والصيدلة
