المادة 4

مدونة الأدوية والصيدلة

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

يراد بمنتجات صيدلية غير دوائية في مدلول هذا القانون : - مواد التضميد والمنتجات والمواد المعدة لأغراض طبية والمدرجة في دستور الأدوية ؛ - مواد التضميد والمنتجات والمواد المعدة لأغراض طبية والمقدمة في شكل معقم ، وفقا لشروط التعقيم المنصوص عليها في دستور الأدوية