يراد بمنتجات صيدلية غير دوائية في مدلول هذا القانون : - مواد التضميد والمنتجات والمواد المعدة لأغراض طبية والمدرجة في دستور الأدوية ؛ - مواد التضميد والمنتجات والمواد المعدة لأغراض طبية والمقدمة في شكل معقم ، وفقا لشروط التعقيم المنصوص عليها في دستور الأدوية
المادة 4
مدونة الأدوية والصيدلة
