تعتبر مواد فاعلة المواد المشتملة على خاصيات دوائية في مدلول المادة الأولى أعلاه . اسم كل مادة فاعلة هو اسمها العلمي المستعمل عادة أو اسمها المتعارف عليه دوليا ( ،)DCI ولا يمكن أن يكون التدوين برموز كيماوية إلا تتمة للاسم . يقصد بجرعة كل مادة فاعلة : •إما وزن الجرعة الواحدة ؛ •أو نسبتها المائوية من وزن المحضر ؛ •أو إذا تعلق الأمر بمنتوج يتم قياسه بوحدات بيولوجية ، عدد الوحدات الموجودة في مقدار متناول أو في السنتيمتر المكعب أو في كمية محددة من المنتوج ذات وزن معين ، وكل ذلك مع تعريف الوحدة الحيوية المستعملة . ويعتبر هذا التعريف ضروريا لتحديد نشاط الدواء . 3 الأمانة العامة للحكومة
المادة 3
مدونة الأدوية والصيدلة
