يهدف الاحتراز الدوائي إلى تلقي وتقييم المعلومات المتعلقة بالتأثيرات غير المتوقعة أو السامة للأدوية بعد تسليم الإذن بعرضها في السوق . وتحدث لهذا الغرض لجنة وطنية للاحتراز الدوائي تحدد مهامها وتأليفها وكيفيات سيرها بنص تنظيمي . 4 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني أحكام متعلقة بالأدوية الفرع الأول الإذن بالعرض في السوق
المادة 6
مدونة الأدوية والصيدلة
