يرفع التوقيف ، ما لم توجد أحكام مخالفة : - 1 في عين المكان ، من قبل العون محرر المحضر ، الذي أمر به وذلك فور إنهاء المخالفة ؛ - 2 من قبل السلطة المؤهلة التابع لها العون محرر المحضر والمرفوع إليها الأمر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه ، بمجرد ما يثبت السائق انتهاء المخالفة . وترجع إلى المخالف عندئذ ، الوثائق المشار إليها في نفس المادة
المادة 108
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
