المادة 107

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

إذا لم يتم إنهاء المخالفة التي بررت التوقيف ، وقت مغادرة العون محرر المحضر لمكان إيقاف المركبة ، يقوم هذا العون برفع الأمر إلى الإدارة التابع لها مع تسليمها شهادة التسجيل أو رخصة السياقة حسب نوعية المخالفة . يوجه المحضر إلى الإدارة مرفقا بجذاذة للتوقيف تحدد الإدارة نموذجها ، محررة من قبل العون محرر المحضر . وتسلم نسخة من هذه الجذاذة إلى المخالف . ويجب أن يشار في الجذاذة المذكورة إلى الاحتفاظ بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة . يقوم العون أثناء مغادرته بخفر المركبة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة إلى أن توضع في مكان أمن تحدده الإدارة التابع لها العون وإذا تعذر ذلك ، يقوم العون بخفر المركبة إلى المحجز على نفقة المخالف وتحت مسؤوليته . في كل الأحوال ، توجه نسخة من المحضر ومن الجذاذة إلى الإدارة . 44 الأمانة العامة للحكومة

المادة 107 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق: النص الكامل · Ma Loi