يتم توقيف المركبة على النحو التالي ، فيما يخص الحالات المشار إليها في البنود 18 و 19 و 20 من المادة 103 أعلاه : - 1 يجب عند تجاوز عدد الركاب المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص ، نقل الأشخاص الزائدين وفق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 104 أعلاه ، ولا يمكن السماح للمركبة الموقوفة بمواصلة السير إلى حين ضمان وسائل النقل الضرورية لنقل الأشخاص الزائدين ؛ - 2 إذا تم إثبات ارتكاب مخالفة تتعلق بتجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة أو بتجاوز أبعاد الحمولة المأذون بها ، وجب على المخالف القيام بإفراغ الحمولة في عين المكان أو بمناقلتها على مركبة ملائمة ومرخص لها قانونا على نفقته وتحت مسؤوليته التي تظل قائمة عن كل عوار أو ضياع يصيب البضائع محل الإفراغ أو المناقلة وعن التأخير في تسليمها
المادة 106
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
