يمكن تنفيذ قرار التوقيف الناتج عن مخالفة تتعلق بالحالات المشار إليها في البنود من 5 إلى 9 وفي البنود 11 و 12 و 14 من المادة 103 أعلاه ، في مكان يستطيع فيه سائق المركبة الحصول على وسائل إنهاء المخالفة . ولا تجوز ممارسة هذه الإمكانية ، إلا إذا كان من المتيسر اقتياد المركبة إلى هذه الأمكنة وفق شروط السلامة . ويجوز الإذن كذلك للسائق في الاستعانة بمهني مؤهل لإزاحة مركبته قصد إصلاحها . لا يتم إرجاع الوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 107 بعده ، إلا بعد الإدلاء بشهادة تثبت أن الإصلاحات قد تمت وفق الشكل المطلوب ، تسلمها إما الإدارة أو مركز للمراقبة التقنية مرخص من قبل الإدارة
المادة 105
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
