المادة 109

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5872 : إذا لم يثبت المخالف انتهاء المخالفة ، داخل أجل اثنتين وسبعين ( )72 ساعة ، من ساعة توقيف المركبة ، ومع مراعاة أحكام البندين 3 و 5 من المادة 104 أعلاه ، وجب على السلطة التابع لها العون محرر المحضر الذي عاين المخالفة ، تحويل التوقيف إلى إيداع في المحجز . وتحرر السلطة عندئذ محضرا بالإيداع في المحجز مرفقا بنسخة من جذاذة التوقيف . غير أنه في الحالات المشار إليها في البنود 5 و 6 و 7 و 9 و 11 من المادة 103 أعلاه ، يمدد الأجل المذكور في الفقرة الأولى إلى سبعة أيام . الفرع الثاني إيداع المركبات في المحجز

المادة 109 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق: النص الكامل · Ma Loi