الإيداع في المحجز هو تنقيل مركبة أو جزء من مركبة متمفصلة موضوع مخالفة ، إلى مكان يعينه العون محرر المحضر أو السلطة المختصة أو السلطة القضائية وحراستها فيه ، قصد الاحتفاظ بها في ذلك المكان طوال المدة المقررة ، على نفقة مالكها . يتم توقيف المركبات المقرر إيداعها في المحجز ثم سياقتها وحراستها في أماكن تحددها الإدارة . يجب أن تكون الأماكن التي تحجز فيها المركبات مسيجة ومحروسة
المادة 110
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
