المادة 121

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

تهدف الجذاذيتان المحدثتان بهذا القانون إلى تمكين : - الأشخاص المعنيين بالمعطيات التي تم تجميعها ، من التوفر على معلومات حول وضعية رخصة السياقة أو المركبة المقصودة ؛ - الإدارات والأشخاص العموميين الآخرين ، المأذون لهم بموجب القانون ، من الاطلاع على المعطيات التي تم تجميعها ومن تدبير حظيرة المركبات المسجلة بالتراب الوطني ورخص السياقة المسلمة به ومن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على المركبات وعلى رخص السياقة ؛ - السلطات القضائية والمساعدين القضائيين المؤهلين بموجب هذا القانون من التوفر على معلومات مفيدة للمساطر القضائية أو الإدارية المتعلقة برخص السياقة أو بالمركبات التي تهمها المساطر المذكورة ؛ - الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص المأذون لهم بموجب هذا القانون ، من الاطلاع على المعطيات المسجلة ، ضمن الحدود وللأغراض المقررة في هذا القانون فقط . لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 125 بعده ، الكشف عن أية معلومة مسجلة في الجذاذيتين أو إفشاؤها ، باستثناء الحالات المقررة صراحة في هذا القانون