تحدث جذاذيتان إداريتان تتعلق الأولى برخص السياقة والثانية بالمركبات ، تسميان تباعا «الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة» و«الجذاذية الوطنية للمركبة» تسجل فيهما تلقائيا المعطيات المنصوص عليها في المادتين 128 و 133 بعده . 50 الأمانة العامة للحكومة
المادة 120
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
