المادة 119

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

كل مالك مركبة أجنبية ، لاتتوفر على رقم تسجيل مغربي ، يقوم بعملية النقل بين نقطتين داخل التراب المغربي ، دون ترخيص خاص مسلم من قبل مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالنقل ، يعاقب بغرامة إدارية مبلغها خمسة آلاف ( )5000 درهم عن كل طن من الوزن الإجمالي للمركبة محملة . كل جزء من الطن يعتبر طنا . في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة ، ترفع الغرامة إلى الضعف . تودع المركبة موضوع المخالفة بالمحجز إلى غاية أداء مبلغ الغرامة . الباب الخامس الجذاذيات الإدارية المتعلقة برخص السياقة وبالمركبات الفرع الأول أحكام مشتركة