المادة 118

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5872 : يتعرض كل مالك أو حائز لمركبة لا يتقيد بالأجل المنصوص عليه في المادتين 59 و 60 أعلاه لغرامة إدارية مبلغها خمسمائة ( )500 درهم مع غرامة إضافية نسبتها % 10 من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير . كل جزء من شهر يعتبر بمثابة شهر . يتعرض كل صاحب رخصة سياقة وكل صاحب شهادة تسجيل مركبة لا يتقيد بالآجال المنصوص عليها في المادتين 38 و 58 أعلاه لغرامة إدارية مبلغها مائتا ( )200 درهم مع غرامة إضافية نسبتها % 10 من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير . كل جزء من شهر يعتبر بمثابة شهر