تختص السلطة الحكومية المكلفة بالنقل أو الموظفون المنتدبون من لدنها لهذا الغرض ، والمنشورة قائمتهم في الجريدة الرسمية ، وحدهم بإصدار الأمر أو القيام أو العمل على القيام ، تحت مسؤوليتهم ، بتسجيل المعطيات المنصوص عليها في هذا القانون وتصحيحها وتحيينها وكذا بإخبار الأشخاص المعنيين بالتسجيل المذكور و ببحث طلبات الاطلاع والتصحيح
المادة 122
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
