المادة 123

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

يجب على السلطة المختصة ، عندما تتلقى المعطيات الواجب تسجيلها ، أن تخبر بذلك الأشخاص المعنيين ، مع بيان حقهم في الاطلاع والتصحيح المخول لهم بموجب هذا القانون وكيفيات ممارسة هذا الحق . يتم الإخبار بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام