يجب على السلطة المختصة ، عندما تتلقى المعطيات الواجب تسجيلها ، أن تخبر بذلك الأشخاص المعنيين ، مع بيان حقهم في الاطلاع والتصحيح المخول لهم بموجب هذا القانون وكيفيات ممارسة هذا الحق . يتم الإخبار بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام
المادة 123
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
