المادة 216

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5876 : علاوة على حالات الاحتفاظ برخصة السياقة المنصوص عليها في القانون ، يجب على العون محرر المحضر ، الذي يعاين المخالفة ، الاحتفاظ بالرخصة ، في الحالات التالية : - 1 إذا كان القانون ينص على توقيف رخصة السياقة أو سحبها أو إلغائها ؛ غير أنه في حالة وقوع حادثة سير ، فإنه لا يتم الاحتفاظ برخصة السياقة إلا في الحالتين المنصوص عليهما في 1 و 7 من الفقرة الثانية من المواد 1 - 166 و 167 و 169 و 172 أعلاه . - 2 إذا عاين العون أن المعني بالأمر لم يحترم التقييدات المبينة في رخصة السياقة . إذا صرح السائق أنه يتوفر على رخصة السياقة ، لكنه غير قادر على الإدلاء بها ، وجه إليه العون محرر المحضر إنذارا لتسليمها ، داخل أجل ست وتسعين ( )96 ساعة ، إما للمصلحة التي سجلت المخالفة ، أو عند الاقتضاء ، للسلطة المكلفة بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ، التابع لها محل سكناه ، التي توجهها فورا إلى المصلحة التي سجلت المخالفة . يجب على العون محرر المحضر أو المصلحة أو السلطة المشار إليهم أعلاه ، تسليم صاحب رخصة السياقة التي تم الاحتفاظ بها وصلا تحدد الإدارة شكله ومضمونه . يشار في المحضر إلى الاحتفاظ برخصة السياقة وإلى تسليم الوصل . توقف المركبة في عين المكان . غير أن هذا التوقيف يرفع ، ما عدا إذا نص هذا القانون على خلاف ذلك ، بمجرد ما يستطيع سياقتها سائق حاصل على رخصة سياقة من نفس الصنف ، يقترحه المخالف أو عند الاقتضاء مالك المركبة . وإذا تعذر ذلك ، جاز للأعوان محرري المحاضر اتخاذ كافة التدابير الضرورية ، الرامية إلى وضع المركبة في حالة توقف قانوني على نفقة المالك . 90 الأمانة العامة للحكومة