(تممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5876 . يجب ، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك ، أن يوجه المحضر والوثائق المتعلقة بإثبات المخالفة ، مع رخصة السياقة المحتفظ بها ، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 216 أعلاه ، إلى وكيل الملك ، داخل أجل أقصاه اثنتان وسبعون ( )72 ساعة ، ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة . يسري الأجل المذكور ، بالنسبة إلى الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 216 أعلاه ، ابتداء من تاريخ تسلم المصالح التي عاينت المخالفة رخصة السياقة . يجب على وكيل الملك ، داخل أجل لا يتعدى سبعة ( )7 أيام ، أن يبلغ كل المعلومات المتعلقة بكل احتفاظ برخصة السياقة وجميع المقررات الصادرة عنه إلى السلطة الحكومية المختصة قصد تسجيلها . غير أن الأجل المذكور يرفع إلى ثلاثين يوما بالنسبة للمحاضر المتعلقة بحوادث السير المشار إليها في المواد 1 - 166 و 167 و 169 و 172 أعلاه
المادة 217
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
