المادة 218

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5881 : يقوم العون محرر المحضر بالاحتفاظ بشهادة التسجيل أو برخصة السياقة أو سند الملكية في حالة : - تلف واحدة أو أكثر من المعلومات أو من مكونات الحامل المحررة فيه رخصة السياقة أو الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل أو الحامل المحرر فيه سند الملكية ، نتيجة التلا�شي ؛ - عدم تجديد الحامل المحررة فيه رخصة السياقة أو الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل ، داخل الآجال المحددة في المادتين 38 و 58 أعلاه . يسلم العون محرر المحضر لصاحب الوثيقة المعنية إذنا مؤقتا لمدة 60 يوما ، تحدد الإدارة شكله ومضمونه ، بسياقة المركبة . يجب أن يوجه المحضر المحرر لهذه الغاية من لدن العون محرر المحضر والوثيقة التي تم الاحتفاظ بها ، داخل أجل ثمانية وأربعين ( )48 ساعة إلى الإدارة . 91 الأمانة العامة للحكومة الباب الثالث الغرامات التصالحية والجزافية وتحصيلها