المادة 219

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5876 : يمكن أن تكون المخالفات المشار إليها في المواد 184 و 185 و 186 و 187 من هذا القانون ، موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية وجزافية يحدد مبلغها كما يلي : - المخالفات من الدرجة الأولى : سبعمائة ( )700 درهم ؛ - المخالفات من الدرجة الثانية : خمسمائة ( )500 درهم ؛ - المخالفات من الدرجة الثالثة : ثلاثمائة ( )300 درهم ؛ - المخالفات المشار إليها في المادة :187 خمسة وعشرون ( )25 درهما . غير أن مبلغ الغرامة يحدد كما يلي : - 1 في حالة الأداء الفوري إلى العون محرر المحضر أو في أحد أماكن الأداء الأخرى وذلك في نفس يوم ارتكاب المخالفة أو الأداء داخل أجل أربع وعشرين ( )24 ساعة من اليوم الموالي ليوم تبليغ الإشعار بالمخالفة طبقا لأحكام المادة 200 أعلاه : - المخالفات من الدرجة الأولى : أربعمائة ( )400 درهم ؛ - المخالفات من الدرجة الثانية : ثلاثمائة ( )300 درهم ؛ - المخالفات من الدرجة الثالثة : مائة وخمسون ( )150 درهم . - 2 في حالة الأداء داخل أجل مدته خمسة عشر ( )15 يوما كاملة يبتدئ من اليوم الموالي ليوم ارتكاب المخالفة أو من انصرام أجل الأربع وعشرين ( )24 ساعة السالف الذكر : - المخالفات من الدرجة الأولى : خمسمائة ( )500 درهم ؛ - المخالفات من الدرجة الثانية : ثلاثمائة وخمسون ( )350 درهم ؛ - المخالفات من الدرجة الثالثة : مائتا ( )200 درهم . غير أن المخالفات المذكورة لا يمكن أن تكون موضوع مصالحة في الحالات التالية : - 1 في حالة العود ، إذا تعلق الأمر بمخالفات من الدرجة الأولى ؛ - 2 إذا سبقت المخالفة جنحة أو صاحبتها أو أعقبتها ؛ - 3 إذا ارتكب الفاعل عدة مخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ، تمت معاينتها في آن واحد ، من بينها واحدة على الأقل لا يمكن أن تكون موضوع مصالحة . 92 الأمانة العامة للحكومة