المادة 220

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

يقترح العون محرر المحضر على المخالف ، عند معاينة إحدى المخالفات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 219 أعلاه ، أداء الغرامة التصالحية والجزافية . ويجوز كذلك للمخالف أن يطلب أداء الغرامة المذكورة